Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
الميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله
فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين
وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي
ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام
وأصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه
لا يرد على أهل الفرض بل المال
كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض
لبيت المال
سواء انتظم أمره أم لا
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال
لكون الامام غير عادل
بالرد على أهل الفرض غير الزوجين
ويرد
ما فضل عن فروضهم بالنسبة
لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار الى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا
فإن لم يكونوا
بأن لم يوجد من ذوى الفروض
صرف
المال
إلى ذوى الأرحام
على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به الى الميت ويقدم منهم الأسبق الى الوارث لا إلى الميت
وهم من سوى المذكورين
بالارث
من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين
كأبي أبي الأم وأم أبي الام
وأولاد البنات
للصلب أو للابن
وبنات الأخوة
لأبوين أو لأب أو لأم
وأولاد الأخوات
كذلك
وبنو الأخوة للأم
وكذا بناتهم
والعم
بالرفع
للأم وبنات الأعمام
لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم
والعمات
بالرفع
والأخوال والخالات والمدلون بهم
أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة
فصل
في الفروض وذويها
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
للورثة
ستة
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
النصف فرض خمسة
فرض
زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن
وارثا
وفرض
بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب
Shafi 321