Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله الى بلده
ومقابله لا لضياع النسب
وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري
فلا ينقله إلى البادية
أو ببادية أقر بيده
وان كان أهل حلته ينتقلون
وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر
لأن فيه تضييعا لنسبه
ونفقته
أي اللقيط
في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص
ويقدم على العام
وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده
وهو سريره الذي هو فيه
ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له
ولا يحكم له ببستان وجد فيه
وليس له مال مدفون تحته
ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له
وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة
ليست له
في الأصح
ومقابله أنهاله
فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال
من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه
فان لم يكن
في بيت المال شيء
قام المسلمون بكفايته قرضا
حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا
وفي قول
يقوم المسلمون بكفايته
نفقة
لا رجوع لهم بها
وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله
أي اللقيط
في الأصح
ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي
ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا
بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن
فصل
في الحكم باسلام الرقيق وكفره
إذا وجد لقيط بدار الاسلام
بأن سكنها المسلون
وإن كان
فيها أهل ذمة
أو معاهدون
أو
وجد لقيطا
بدار فتحوها
أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا
أي على جهته
أو
أقرها المسلمون بيد كفار
بعد ملكها بجزية وفيها مسلم
في الصورتين يمكن كون اللقيط منه
حكم باسلام اللقيط
في الصور الثلاث
Shafi 315