Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
الملتقط
حتى تلف في يد الصبي
أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف
والأظهر بطلان التقاط العبد
إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده
وإذا أبطلنا التقاطه
لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا
له
قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة
كالحر
وكذلك المذهب صحة التقاط
من بعضه حر
وبعضه رقيق
وهي
أي اللقطة
له ولسيده
ان لم تكن مهايأة
فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر
ومقابله تكون بينهما
وكذا حكم سائر النادر من الأكساب
الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة
وحكم النادر من
المؤن
كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته
إلا أرش الجناية
الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما
والله أعلم
واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك
فصل
في بيان حكم الملتقط
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع
كالذئب وامتناعه إما
بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة
وهي الصحراء
فللقاضي التقاطه للحفظ
على مالكه لا للتملك
وكذا لغيره
أي القاضي
في الأصح
ومقابله لا يجوز لغيره
ويحرم التقاطه
أي الحيوان الممتنع
لتملك
فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك
وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك
ومقابله المنع كالمفازة
وما لا يمتنع منها
أي من صغار السباع
كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه
أي ما لا يمتنع
من مفازة
بين ثلاث خصال
فان شاء عرفه وتملكه
وينفق عليه مدة التعريف
أو باعه
باذن الحاكمن إن وجد
وحفظ ثمنه وعرفها
أي اللقطة التي باعها
ثمن تملكه
أي الثمن
أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه
ثم يعرفها بعد الأكل
فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان
وهما الإمساك والبيع
لا الثالثة
وهي الأكل
في الأصح
ومقابله
Shafi 311