Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أكثره
خمسة عشر يوما
فكله حيض
سواء كان أسود أم لا
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
ومقابله ليس كل منهما حيضا ومحل الخلاف في غير أيام العادة أما فيها فكل منهما حيض باتفاق
فإن عبره
أي جاوز الدم أكثر الحيض
فإن كانت مبتدأة
وهي التي لم يسبق لها حيض
مميزة بأن ترى
في بعض الأيام دما
قويا
وفي بعضها دما
ضعيفا
كالأسود فهو أقوى من الأحمر وهو أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق
فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص
القوي
عن أقله
أي الحيض
ولا عبر
أي جاوز
أكثره
أي خمسة عشر يوما
ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة وسيذكرها
أو
كانت
مبتدأة لا مميزة بأن رأته
أي الدم
بصفة
واحدة
أو فقدت شرط تمييز
من شروطه السابقة
فالأظهر أن حيضها يوم وليلة
من أول الدم وإن كان ضعيفا
وطهرها تسع وعشرون
تتمة الشهر ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر
أو
كانت المرأة المستحاضة
معتادة
غير مميزة
بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
كخمسة أيام من كل شهر
وتثبت
العادة
بمرة في الأصح
ومقابله لا تثبت إلا بمرتين وقيل بثلاث
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة
حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد
في الأصح
ومقابله يحكم لها بالعادة
أو
كانت المرأة السمتحاضة
متحيرة
وهي المستحاضة المعتادة غير المميزة
بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا
لنحو جنون
ففي قول كمبتدأة
فيكون حيضها من أول الوقت يوما وليلة وبقية الشهر طهر
والمشهور وجوب الاحتياط
بما يجيء
فيحرم
على الحليل
الوطء
والاستمتاع بما بين السرة والركبة
ويحرم عليها
مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل
لها صلاته
في الأصح
ومقابله لا تصليه
وتغتسل لكل فرض
بعد دخول وقته
وتصوم رمضان
وجوبا
Shafi 32