Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
الزرع مثلا
والأصح
أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة
مثل
عمله
وعمل
دوابه وآلاته
ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض
وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر
شائعا
ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض
شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع
أو يستأجره بنصف البذر
شائعا
ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض
فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر
فصل
فيما يشترط في عقد المساقاة
يشترط تخصيص الثمر بهما
أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما
واشتراكهما فيه
فلا يجوز شرط كله لأحدهما
والعلم بالنصيبين بالجزئية
وإن قل
كالقراض
في جميع ما سبق
والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح
أما بعده فلا يجوز
ولو ساقاه على ودي
بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل
ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان
الودى
مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح وإلا
بأن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا
فلا
تصح
وقيل إن تعارض الاحتمالان
في الاثمار وعدمه
صح
العقد
وله مساقاة شريكه إذا
استقل بالعمل
وشرط له زيادة على حصته
فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله
ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها
التي جرت عادة العامل بها
ويشترط أن ينفرد
العامل
بالعمل
فلو شرط عمل المالك معه فسد
ويشترط أن ينفرد العامل
باليد في الحديقة
فلو شرط كونها في
Shafi 285