Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
مشترك
بأن اختص به أحدهما أو أجنبي
وكذا
إذا بنيت على سقف
مشترك في الأصح
إذ السقف لاثبات له ومقابله يقول هو كالأرض
وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه كحمام ورحى
أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان
لا شفعة فيه في الأصح
ومقابله يثبت دفعا لضرر الشركة
ولا شفعة إلا لشريك
في عين العقار بخلاف الجار والشريك في المنفعة بوصية
ولو باع دارا وله شريك في ممرها
فقط التابع لها بأن كان دربا غير نافذ
فلا شفعة له فيها
أي الدار
والصحيح ثبوتها في الممر ان كان للمشتري طريق آخر الى الدار أو أمكن فتح باب الى شارع
أو الى ملكه
والا
بأن لم يمكن شيء من ذلك
فلا
تثبت فيه ومقابل الصحيح تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه وقيل لا تثبت مطلقا ما دام في اتخاذ الأمر عسر أو مؤن لها وقع
وانما تثبت
الشفعة
فيما ملك
أي في شيء ملكه الشريك الحادث
بمعاوضة
فلا تثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والارث والوصية
ملكا لازما
سيأتي ما يحترز عنه باللازم
متأخرا
سببه
عن
سبب
ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع
المعاوضة إما محضة وهي التي تفسد بفساد المقابل وذلك كالمبيع واما غير محضة وهي التي لا تفسد بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى فيهما بأن كان نجسا مثلا يرد الى مهر المثل فأشار بتعدد المثال الى تعميم المعاوضة
وعوض
صلح دم
في جناية العمد بأن استحق عليه قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن القصاص بهذا الشقص فللشريك الشفعة وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو شبه عمد فلا يصح لأن المستحق فيها الابل ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها
ونجوم
معطوف على مبيع وذلك كأن كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين فاذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه أخذه بالشفعة
وأجرة ورأس مال سلم
هما معطوفان أيضا على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة أو رأس مال سلم فلشريك هذا الشقص الشفعة
ولو شرط في البيع الخيار لها
أي المتبايعين
أو للبائع لم يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ
بالشفعة
ان قلنا الملك للمشتري
وهو الراجح
والا
بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف
فلا
يؤخذ بالشفعة أشار بذلك الى
Shafi 275