268

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

لأنه بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده

إلى بلده

وله

أن يطالبه بالقيمة في الحال

ان كان بمسافة بعيدة

فاذا رده

أي المغصوب

ردها

أي القيمة ان كانت باقية وإلا فبدلها

فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

وله المطالبة به في أي موضع وصل إليه في طريقه

فان فقد المثل غرمه

المالك

قيمة أكثر البلدين قيمة

بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا

بأن كان لنقله مؤنة

فلا مطالبة

له

بالمثل

ولا للغاصب تكليفه قبوله

بل يغرمه قيمة بلد التلف

ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل مطلقا وقيل ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا

وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف

ولا عبرة بعد التلف

وفي الاتلاف بلا غصب

يضمن

بقيمة يوم التلف فان جنى

على المأخوذ بلا غصب

وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

فاذا جنى على بهيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها خمسون وجب عليه مائة

ولا تضمن الخمر

لمسلم ولا ذمي

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

والاظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حينئذ

وترد عليه

إذا لم يظهرها وجوبا

ان بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

ترد عليه وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

لأنها محرمة الاستعمال

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

ومقابله تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه

فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر

منه

أبطله كيف تيسر

إبطاله

Shafi 269