Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
تكذيبه
أي المقر هل
وقال غلطت
في الاقرار
قبل قوله في الأصح
ومقابله لا يصح وكذا الحكم إذا رجع المقر له عن التكذيب فلو قال بعد التكذيب لكان أشمل
فصل
في الصيغة
قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله على وفي ذمتي للدين
عند الاطلاق
ومعنى وعندي للعين
عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين فلو ادعى أنها وديعة عنده وتلفت قبل بيمينه
ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس باقرار
لأنه للاستهزاء
ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار
وان وجدت قرينة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
ولو قال أنا مقر
ولم يقل به
أو أنا أقر به فليس باقرار
لأن الثاني وعد والأول يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفي نعم وجه
أنه ليس باقرار لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لرد النفي ولكن الاقرار من العرف
ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس فلم أجد
أي المفتاح مثلا
فاقرار في الأصح
ومقابله لست صريحة فيه
فصل
في بقية شروط أركان الاقرار
يشترط في المقر به أن لا يكنون ملكا للمقر
حين ير
فلو قال دلولي أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو
لأن الاقرار ينافي الأضافة إليه المقتضية للملك
ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو
فيطرح الآخر ويؤخذ بالأول
وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له
Shafi 256