Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
ببدن المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها
والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف
وتعزير وفي قول لا تصح
والمذهب
منعها في حدود الله تعالى
كحد الخمر والزنا
وتصح ببدن صبي ومجنون
باذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم
ومحبوس وغائب
باذنهما ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر
وببدن
ميت
قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر
ليحضره فيهد على صورته
إذا تحمل الشهادة كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث
ثم ان عين
الكفيل
مكان التسليم تعين وإلا
أي وان لم يعين
فمكانها
يتعين
ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم
أي وزمانه ولا يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم
بلا حائل كمتغلب
يمنع المكفول له عنه
وبأن يحضر المكفول به
في مكان التسليم
ويقول
للمكفول له
سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره
عن القول المذكور
فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه
والقول قوله انه لا يعلم
والا
بأن علم مكانه
فيلزمه
احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب الى من يمنعه
ويمهل مدة ذهاب واياب
على العادة
فان مضت ولم يحضره حبس
ان لم يؤد الدين
وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والأصح أنه اذا مات ودفن
أو هرب أو توارى
لا يطالب الكفيل بالمال
ومقابل الأصح يطالب وأما العقوبة فلا يطالب بها جزما والدفن ليس بشرط
والأصح
أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت
ومقابله يصح
والأصح
أنها لا تصح بغير رضا المكفول
أو وليه ومقابل الأصح تصح
فصل
في بيان الصيغة
يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أوتكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو
Shafi 242