Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
جمع سبب أي لأحد أسباب والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء وهذه أسباب للعجز
أحدها فقد الماء
حسا أو شرعا كما إذا وجد ماء مسبلا
فإن تيقن المسافر
وكذا المقيم
فقده
أي الماء حوله
تيمم بلا طلب وإن توهمه
الوهم إدراك الطرف المرجوح ومثل الوهم الظن والشك
طلبه
بعد دخول الوقت ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد الوقت جاز ويطلبه
من رحله
بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه
ورفقته
المنسوبين إليه ويستوعبهم ولو بالنداء فيهم بأن يقول من معه ماء يبيعه أو يجود به
ونظر حواليه
من الجهات الأربع
إن كان بمستو
من الأرض
فإن احتاج إلى تردد
بأن كان هناك جبل أو انخفاض تردد قدر نظره
في المستوى وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سبهم أو بحد الغوث ولا يتردد إلى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال ولم يخف انقطاعا عن رفقة ولم يستوحش
فإن لم يجد
ولو حكما كعدم الأمن على ما مر
تيمم فلو مكث موضعه
ولم يتيقن العدم
فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
من وجوب تيمم لفريضة أخرى ومقابل الأصح لا يجب
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته
من احتطاب وهو المعبر عنه بحد القرب وهو يقرب من نصف فرسخ
وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
وكذا إن لم يتضرر بوحشة أو حروج وقت
فإن كان
الماء
فوق ذلك تيمم
ولا يجب عليه الطلب فعلم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أولها حد الغوث فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع نحو سمع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على النفس والمال والاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه يتيمم بلا طلب أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقا يلزمه القضاء أو لا
ولو تيقنه
أي وجود الماء
آخر الوقت
مع جواز تيممه في أثنائه
فانتظاره أفضل
من تعجيل التيمم وقد يكون التعجيل أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم يصل بها
أو ظنه
بأن ترجح عنده وجوده آخره
فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن
ولو وجد ماء لا يكفيه
لرفع حدثه فالأظهر وجوب استعماله
في رفع حدثه ثم يتيمم عن لا باقي ومقابل الأظهر يقتصر على التيمم
ويكون
استعماله للماء الذي لا يكفي
قبل التيمم ويجب شراؤه
أي الماء ولو لم يكف
بثمن مثله
وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع
Shafi 25