Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
في الحضر
فللولي منعه
من الاتمام
والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل
وهو الأظهر
لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم
وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب
فصل
فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله
ولي الصبي أبوه ثم جده
أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة
ثم وصيهما
أي وصي من تأخر موته منهما
ثم القاضي
أو أمينه
ولا تلي الأم في الأصح
ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما
ويتصرف
له
الولي بالمصلحة
وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب
ويبنى دوره بالطين والآجر
أي الطوب المحرق
لا اللبن
أي الطوب الذي لم يحرق
والجص
الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان
ولا يبيع عقاره الا لحاجة
كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة
كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن
وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة
التي يراها فيهما
واذا باع نسيئة أشهد
وجوبا على البيع
وارتهن به
أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع
ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة
التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ
ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف
في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة
فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا
لماله ولو عقارا
بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين
أي منصوب القاضي
صدق هو بيمينه
للتهمة في حقهما
Shafi 232