Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة
وودي
وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل
وكذا مني غير الآدمي
والكلب
في الأصح
أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا
قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف
ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي
كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة
والجزء المنفصل من الحي كميتته
أي ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر
إلا شعر المأكول
أو صوفه أو ريشه
فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس
وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج
من حيوان طاهر ولو غير مأكول
بنجس في الأصح
بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فنجسة
ولا يطهر نجس العين
بغسل ولا باستحالة
إلا خمر تخللت
بنفسها
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
ومقابله لا تطهر
فإن خللت يطرح شيء فلا
تطهر وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها
وكذا
جلد نجس بالموت
ولو من غير مأكول
فيطهر بدبغه ظاهره
وهو ما لاقى الدابغ
وكذا باطنه
وهو مالم يلاق الدابغ
على المشهور
ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر
والدبغ نزع فضوله
أي رطوباته
بحريف
وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان
لا شمس وتراب
مما لا ينزع الفضول
ولا يجب الماء في أثنائه
أي الدبغ
في الأصل
ومقابله يجب
ويصير
المدبوغ
بعد الدبغ
كثوب نجس
أي متنجس فيطهر بغسله
وما نجس بمالاقاة شيء من كلب
من جميع أجزائه
غسل سبعا احداها
مصحوبة
بتراب
طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء عليه
والأظهر تعين التراب
ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده
والأظهر
أن الخنزير ككلب
ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة
ولا يكفي تراب
Shafi 23