Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء
فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر
وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح
ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله
فلا حد ويجب
عليه
المهران أكرهها
بخلاف ما إذا طاوعته
والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد
ولو أتلف المرهون وقبض بدله
أولم يقبض
صار رهنا
في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج الى إنشاء رهن
والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح
لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة
فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن
لفوات محله بلا بدل
فان وجب المال بعفوه
أى الراهن عن القصاص على مال
أو بجناية خطأ
أو شبه عمد
لم يصح عفوه
أى الراهن
عنه
لتعلق حق المرتهن به
ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن الى زيادته
أى المرهون
المنفصلة كثمرة وولد
بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها
فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت
مع الحمل لأنه رهن معها
وان ولدته بيع معها في الأظهر
ومقابله لا يباع
فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر
بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى الى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن
فصل
في الجناية من المرهون
جنى المرهون
على أجنبى جناية تتعلق برقبته
قدم المجني عليه
على المرتهن
فان اقتص أو بيع له
أى لحق المجني عليه
بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص
المستحق
بطل
الرهن
وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح
لأن السيد لايثبت له على عبده مال
فيبقى رهنا
كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصل
Shafi 219