214

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ممن يصح عقده

فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي وسفيه

وتجري فيه

أي القبض وكذلك الاقباض

النيابة لكن لا يستنيب

المرتهن في القبض

الراهن

ولا وكيله

ولا عبده

أي الراهن

وفي

عبده

المأذون له وجه

أنه يصح أن يستنيبه المرتهن

ويستنيب مكاتبه

أي الراهن لأنه كالأجنبي

ولورهن وديعه

له

عند مودع أو مغصوبا

منه

عند غاصب

له أو مؤجرا عند مستأجر

لم يلزم

الرهن

ما لم يمض زمن إمكان قبضه

أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد

والأظهر اشتراط إذنه

أي الراهن

في قبضه

ومقابل الأظهر لا يشترط

ولا يبرئه ارتهانه

أي الغاصب

عن الغصب

فلا يرتفع عنه الضمان

ويبرئه

عن الغصب

الايداع

فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فانه يضمنه

في الأصح

ومقابله لا يبرئه الايداع كالرهن

ويحصل به الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة

وبيع واعتاق

وبرهن مقبوض وكتابة

والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض وكذا الرهن رجوع ولا فرق في الكتابة بين الصحيحة والفاسدة

وكذا تدبيره

يحصل به الرجوع

في الأظهر

ومقابله لا يحصل به رجوع

ويحصل الرجوع

بإحبالها

أي الأمة المرهونة قبل القبض

لا الوطء

لهاوان أنزل

ولا

التزويج

ولا الاجارة

ولو مات العاقد

الراهن أو المرتهن

قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

ومقابله يبطل في جميع ذلك وعلى الأصح يرتفع حكم الرهن للعصير إذا تخمر ويعود عند تخلله

وليس للراهن المقبض تصرف

مع غير المرتهن بغير إذنه

يزيل الملك

كالهبة والبيع أما معه أو باذنه فيصح

لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ

الاعتاق

من الموسر

بقيمة المرهون أو الدين فتى أيسر بأقلهما نفذ عنقه

ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا

من غير عقد

واذا لم ننفذه

لاعساره

فانفك

الرهن بابراء مثلا

لم ينفذ في الأصح

ومقابله ينفذ

ولو علقه

أي عتق المرهون

بصفة

كقدوم زيد مثلا

فوجدت وهو رهن فكالاعتاق

فان

Shafi 215