208

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

والخشونة ومطلقه

أي الثوب عن القصر وعدمه

يحمل على الخام

دون المقصور

ويجوز

السلم

في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده

أي النسج

قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور

لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلاتظهر معه الصفاقة

والله أعلم

ويشترط

في التمر لونه

كأبيض أو أحمر

ونوعه

كمعقلي

وبلده وصغر الحبات وكبرها

أي أحدهما

وعنقه

بكسر العين وضمها أي قدمه

وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر

في الشروط المذكورة

ويشترط

في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر

لتفاوت الغرض بذلك

ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح

السلم

في المطبوخ والمشوي

لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر

ولا يضر تأثير الشمس

في العسل ونحوه وكذا النار الخفيفة التي للتصفية

والأظهر منعه

أي السلم

في رؤوس الحيوان

لاشتمالها على أجزاء مختلفة ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من الشعر ونحوه موزونة

ولا يصح في مختلف

أجزاؤه

كبرمة معمولة

وهي القدر واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب وهو قيد في كل ما يذكر بعده غير الجلد

وجلد وكوز ومنارة وطنجير

وهو الدست

ونحوها

كالأباريق

ويصح في الأسطال المربعة

لعدم اختلافها

وفيما صب منها

أي المذكورات

في قالب

بفتح اللام أفصح من كسرها

ولا يشترط

فيما يسلم فيه

ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه

منهما

على الجيد

ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما

ويشترط

مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها

معرفة العاقدين الصفات

فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح

وكذا غيرهما

أي معرفة عدلين غير العاقدين

في الأصح

ليرجع اليهما ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما

فصل في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه

لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه

Shafi 209