Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أقبض المبيع وترافعا الى حاكم
أجبر البائع
على الابتداء
وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار
وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم
فمن سلم
أولا
أجبر صاحبه وفي قول يجبران
فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري
قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولان
سواء كان الثمن نقدا أم عرضا
وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا
أي ان لم يحضر الثمن
فان كان
المشتري
معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في
المبيع وفي جميع
أمواله حتى يسلم
الثمن
فان كان
ماله
بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى إحضاره والأصح أن له الفسخ
ولا يحتاج الى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ
فان صبر
البائع إلى إحضار المال
فالحجر
يضرب على المشتري
كما ذكرنا
في جميع أمواله
وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه
الحال
ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال
السابقة
إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء
وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس - صلى الله عليه وسلم - باب التولية والاشراك والمرابحة - صلى الله عليه وسلم -
وبدأ بالتولية فقال إذا
اشترى
شخص
شيئا
بمثلي
ثم قال
بعد قبضه
لعالم بالثمن
قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره
وليتك هذا العقد فقبل
كقوله قبلته أو توليته
لزمه مثل الثمن
جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على
وهو
أي عقد التولية
بيع في شرطه
كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم
وترتيب أحكامه
من تجديد شفعة
Shafi 194