174

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الملك

أي ملك التصرف

لمن له العقد

أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال

فبيع الفضولي باطل

لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف

وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه

أي المبيع أو وليه

نفذ وإلا فلا

ينفذ

ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح

لأن العبرة بما في نفس الأمر

في الأظهر

ومقابله لا يصح

الخامس

من شروط المبيع

العلم به

للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة

فبيع أحد الثوبين باطل

وان تساوت قيمتها

ويصح بيع صاع من صبرة

وهي الكوم من الطعام

تعلم صيعانها

للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك

وكذا

يصح البيع

ان جهلت

الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه

في الأصح

ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه

أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه

أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

البيع في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح

ولو باع بنقد

كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات

وفي البلد نقد غالب

منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب

تعين الغالب أو

في البلد

نقدان

ولم يغلب أحدهما اشتراط التعيين

لفظا ولا يكفى التعيين بالنية

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن

ولو باعها

أي الصبرة

بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا

بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت

فلا

يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

ومتى كان العوض معينا

أي مشاهدا

كفت معاينته

عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

وهو ما لم يره

Shafi 175