Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
بعد صلاة الظهر خطبة فردة
ولا يكفي عنها خطبة الجمعة
يأمرهم فيها بالغدو الى منى
في اليوم الثامن
ويعلمهم ما آمامهم من المناسك
وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثنتان وقبل الصلاة
ويخرج بهم من الغد
بعد صلاة الصبح ان لم يكن يوم جمعة
الى منى ويبيتون بها
ندبا
فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة
موضع
بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم
فاذا زالت الشمس ذهبوا الى مسجد ابراهيم
ثم يخطب الامام بعد الزوال
قبل الصلاة
خطبتين
خفيفتين وحين يقوم الى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن
ثم يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا
تقديما ويقصرهما أيضا وذلك للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مسافرا بالاتمام وعدم الجمع
ويسن أن
يقفوا بعرفة الى الغروب
ويسن أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة
ويسن أن
يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل
قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره والأفضل للواقف أن لا يستظل
فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة
وتسمى جميعا
وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا
مؤخرا
وواجب الوقوف حضوره
أي المحرم
بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه
كدابة شاردة فلا يشترط المكث ولا أن لا يصرفه الى غير الوقوف
بشرط كونه
محرما
أهلا للعبادة لا مغمى عليه
جميع وقت الوقوف وكذا المجنون والسكران فلا يقع حجهم فرضا وان صح نفلا
ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر
ومقابلة يخرج بالغروب
ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب
لتركه الجمع بين الليل والنهار
وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا
فلا
Shafi 162