Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
تعين
والمراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها وقيل جميع الحرم
وكذا مسجد المدينة والأقصى
إذا عينهما الناذر في النذرة تعينا
في الأظهر
ومقابله لا يتعينان
ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس
أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنه أفضل منهما
ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس
إذ هو أفضل
والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا
أي إقامة بأن يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الصلاة ولا يشترط السكون بل يكفي التردد ومقابل الأصح قوله
وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحويوم ويبطل بالجماع
من عالم ذاكر سواء جامع في المسجد أم خارجه عند قضاء حاجته
وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة
فيما دون الفرج
كلمس وقبلة تبطله
أي الاعتكاف
ان أنزل والا فلا
تبطله ومقابل الأظهر تبطله مطلقا
ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم
فلا يضر
ولايضر التطيب والتزين
وغير ذلك من دواعي الجماع ولا تكره له الصنائع في المسجد ما لم يكثر منها
ولا يضره
الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده
واعتكاف العيد والتشريق
ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه
الاعتكاف يوم صومه
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه
أي الاعتكاف والصوم
والأصح وجوب جمعهما
ومقابل الأصح لا يجب جمعهما
ويشترط
على جهة الركنية
نية الاعتكاف
في ابتدائه
وينوى في
الاعتكاف
المنذور الفرضية واذا أطلق
ولم يعين مدة
كفته
هذه النية
وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج الى الاستئناف
لنية الاعتكاف ان لم يعزم عند خروجه على العود للاعتكاف فان عزم كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية
ولو نوى مدة
أي اعتكاف مدة كيوم
فخرج فيها
من المسجد
وعاد
اليه
فان خرج لغير قضاء الحاجة
من البول والغائط
لزمه الاستئناف
للنية ان أراد الاعتكاف ولو لم يطل الزمن
Shafi 148