Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
تامة ويتحملها الزوج
وفى قول عليها كفارة أخرى
ولا يتحملها الزوج
وتلزم
الكفارة
من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه
لصدق الضابط عليه
ومن الجماع في يومين لزمه كفارتان
سواء أكفر عن الجماع الأول أم لا
وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض
أى حدوثة لا يسقطها
على المذهب
وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها
ويجب معها
أي الكفارة
قضاء يوم الافساد على الصحيح
ومقابله لا يجب وقيل ان كفر بالصوم لا يجب والاوجب
وهي
أى الكفارة
عتق رقبة
مؤمنة فان لم يجد
ها
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته فى الأظهر
ومقابله لا تستقر بل تسقط
فاذا قدر على خصلة فعلها
فهي مرتبة فى الذمة
والأصح أن له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة
وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك
والأصح
أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله
كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم - صلى الله عليه وسلم - باب صوم التطوع - صلى الله عليه وسلم - والتطوع التقرب الى الله بما ليس بفرض
يسن صوم الاثنين والخميس
وجمع الاثنين الأثانين وجمع الخميس أخمساء وأخمسة وأخاميس
وصوم يوم
عرفة
وهو تاسع ذي الحجة ويسن صومه لغير الحاج
وعاشوراء
وهو عاشر المحرم
وصوم
تاسوعاء
وهو تاسع المحرم
وصوم
أيام
الليالي
البيض
وهو اليوم الثالث عشر وتالياه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فان صام الأيام البيض فقد أتى بسنتين
وصوم
ستة من شوال
ولو لمن لم يصم رمضان لعذر
وتتابعها أفضل
عقب العيد ولو صام قضاء أو نذرا حصلت له السنة
ويكره إفراد
يوم
الجمعة
بالصوم
ويكره
Shafi 146