137

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بعده

أى الزوال

في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم

بأن لا يسبقها مناف للصوم

من أول النهار

ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكرنا بناء على أنه صائم من عند النية

ويجب التعيين في الفرض

بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو كفارة وأما النفل فتكفى فيه النية المطلقة

وكماله أي التعيين

في رمضان أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

باضافة رمضان تأكيدا للأداء

وفي الأداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

وتقدم أنه لا يشترط هناك إال الفرضية على الصحيح والمعتمد عدم وجوبها هنا أيضا فلو قال نويت صوم غد عن رمضان صح

والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

ومقابله يشترط

ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا اذا اعتقد

أو ظن

كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان

ليس الجمع بقيد

رشداء

أي مختبرين بالصدق

ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه

إذ الأصل بقاؤه

ولو اشتبه

رمضان على أسير مثلا

صام شهرا بالاجتهاد

بأمارة فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه

فان وافق

صومه بالاجتهاد

ما بعد رمضان أجزأه

وان نواه أداء

وهو قضاء على الأصح

لوقوعه بعد الوقت ومقابل الأصح هو أداء

فلو نقص

الشهر الذي صامه بالاجتهاد

وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

بناء على أنه قضاء ولو قلنا انه أداء كفاه الناقص

ولو غلط

في اجتهاده

بالتقديم وأدرك رمضان

بعد تبين الحال

لزمه صومه والا

بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده

فالجديد وجوب القضاء

والقديم لا يجب للعذر

ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح

صومها

ان تم لها في الليل أكثر الحيض

Shafi 138