Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أن يرش القبر بماء
وأما بماء الورد فمكروه
ويوضع عليه
أى القبر
حصى وعند رأسه
أى الميت
حجر أو خشبة
ويندب
جمع الأقارب
للميت
في موضع
من المقبرة وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب
ويندب
زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح
وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا
ويسلم الزائر
للقبور ندبا
ويقرأ
ما تيسر من القرآن
ويدعو
للميت عقب القراءة ويستقبل عنده القبلة
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر
قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة
وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه
الشافعي رضي الله تعالى عنه والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت فحينئذ تنتفى الكراهة والحرمة
ونبشه بعد دفنه
وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة
للنقل وغيره
كصلاة وتكفين
حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين
فيجب النبش
أو وقع فيه
أى القبر
مال
وطلبه مالكه فيجب النبش
أو دفن لغير القبلة لا للتكفين
فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن
في الأصح
ومقابله ينبش وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش لينقل وأما بعد بلاء جسد الميت فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا كان من أهل الخير الذين يتبرك بهم فتستمر حرمة نبشهم
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت
ويسن تلقين الميت المكلف
ويسن
لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم
أى الأهل
يومهم وليلتهم ويلح عليهم
ندبا
في الأكل ويحرم تهيئته
أى الأكل
للنائحات
والنادبات
والله أعلم
وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة
Shafi 115