Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
الخارج مما ذكر وهذا كله في الانسداد العارض وأما الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر
الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون فخرج النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها
إلا نوم ممكن مقعده
أي ألييه من مقره ولا تمكين لمن نام على قفاه ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جدا
الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما فلا ينقض لمسها
في الأظهر ومقابله ينتقض بلمسها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة
والملموس وهو من وقع عليه اللمس
كلامس
في انتقاض وضوئه
في الأظهر ومقابله لا ينقض إلا وضوء اللامس
ولا تنقض صغيرة لم تبلغ حدا تشتهى فيه
وشعر وسن وظفر في الأصح ومقابله ينقض جميع ذلك
الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره
ببطن الكف من غير حائل وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع
وكذا ينقض
في الجديد حلقة دبره أي الآدمي وفي القديم لا نقض بمسها
لا فرج بهيمة فلا ينقض مسه
وينقض مس
فرج الميت والصغير ومحل الجب أي القطع للفرج
والذكر الأشل وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط
وباليد الشلاء وهي التي بطل عملها
في الأصح ومقابله لا تنقض المذكورات
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وكذا حروفها وحرف الكف
ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة
والطواف فرضه ونفله
وحمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره
وكذا يحرم مس جلده
جلده المتصل به
على الصحيح ومقابله يجوز مس جلده ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه ما لم تنقطع نسبته عنه
وخريطة هي وعاء كالكيس
وصندوق بضم الصاد وفتحها
فيهما مصحف يحرم مسهما إن أعدا له
وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ومقابله لا يحرم مس الجميع أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير وضوء
والأصح حل حمله أي القرآن
في أمتعة إذا لم يكن
Shafi 12