وأما صوم الاباحة فمن اكل أو شرب ناسيا او تقيا من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزء عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة إختلفت فيه، فقال قوم يصوم، وقال قوم لا يصوم، وقال قوم أن شاء صام وأن شاء أفطر وأما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لان الله عزوجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(1).
2 - باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم ان صيام شهر رمضان بالرؤية والفطر بالرؤية، وليس بالرأى ولا التظنى وليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه لانه إذا رأه واحد راه عشرة، وإذا رايت علة او غيما فأتم شعبان ثلثين، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام(2).
واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة، فاخبرا انهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية، ولا تجوز شهادة النسوان في الهلال.
واعلم ان الهلال(3) إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وأذا رئى فيه ظل الرأس فهو لثلث ليال، وقال أبوعبدالله: قد يكون الهلال لليلة وثلث وليلة ونصف وليلة وثلثين ولليلتين إلا شيء وهو لليلة، وروي إذا تطوق
Shafi 58