فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلثة أيام من التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا ان نصومه مع شعبان، ونهينا عن ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان اجزء عنه، وان كان من شعبان لم يضره، فقال الزهري، وكيف يجزى صوم تطوع عن فريضة فقال: لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدرى ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزء عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال(1) حرام وصوم الصمت حرام، وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.
وأما صوم الاذن، فان المرئة لاتصوم تطوعا الا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم.
وأما صوم التاديب فانه يومر الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تاديبا وليس بفرض(2).
Shafi 57