أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك، وكفا خلفك، واغتسلت منه.
باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فاذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم إغتسلت وصلت، فإن كان حيضها تسعة (سبعة خ ل) أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما: ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلى وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة، فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهى مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله، فان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادى عشرة وتحتشى، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فان غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات بوضوء وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الاخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخر إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى، فان طمثت المرئة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإذا رأت الصفرة والشيء ولا تدرى أطهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب
Shafi 15