وإذا دخلت الحمام ولم يكن عندك ما تغترف به ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء وقل: " بسم الله وبالله " وهذا مما قال الله عزوجل: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض، وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت، فلا تغتسل إن خفت على نفسك، ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.
ولا بأس ان تقرء القرآن كله وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان(1)، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرء بإسم ربك، ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرء، ولا تتوضأ بفضل الجنب والحايض، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا، لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره، ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذا فعلت ذلك خيف عليك البرص، قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الصلاة (الغسل خ ل) وفي حديث آخر، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل، وإن احتلمت المرئة فإنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا انزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.
واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر، وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة، وروى ان اجنبت في أرض ولم تجد إلاماء
Shafi 13