555

قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه ولأن قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت...} [آل عمران:97] الآية يقضي فعل الحج مرة واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، ألا ترى أن السيد متى أمر عبده بأن يشتري بدرهم لحما ففعل العبد ذلك مرة واحدة خرج به عن عهدة الأمر عند العقلاء ولو ذمة السيد على ترك فعل مثل ذلك ثانيا لمقتضى الأمر الأول لذمة العقلاء ولو اشترى العبد ذلك ثانيا وثالثا لذمه العقلاء ولو اعتل بأن سيدي أمرني أشتري بدرهم لحما فأنا أفعل ذلك حتى ينهاني لتبادر العقلاء إلى ذمه.

(خبر) وروى ابن عباس أن الأقرع سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج في كل عام أو مرة واحدة ؟ فقال: ((لا بل مرة واحدة فمن أراد فليتطوع)).

(خبر) وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه(خبر) وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله فدل ذلك على ما قلناه.

فصل اختلفوا في الأوامر المطلقة غير المقيدة هل تجب على الفور أو لا، بل على

Shafi 8