وأما الحمام فما يحصل من غسل النجاسات وإزالتها عن الأبدان، وقيل: لكونها مجمعا للشياطين، والمراد في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الأذى، فيكون النهي لأجل الوجه الأول، فإن قدرنا أنها طهرت صحت فيها الصلاة ولم تجب الإعادة ذكره أبو طالب، فإن قلنا: بأن الصلاة لا تصح كان لأجل النهي فيعم الوجهين جيمعا.
وأما معاطن الإبل فالنهي لوجهين:
أحدهما: أن عادة أهل الإبل قد جرت بأنهم يبولون بينها ويتغوطون ويستترون بها، فالنهي لما لا يؤمن من حصول النجاسة في أعطانها.
والثاني: أن من طبعها النفور والشرود فربما نفرت وصاحبها يصلي بينها فتقتله أو تضر به أو تشغله عن الصلاة.
(خبر) وعليه تأول أئمتنا عليهم السلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها خلقت من الشياطين.
(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش)) فمن صلى في أعطانها وسلم من الوجهين صحت صلاته.
(خبر) ولما روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى بعيره.
(خبر) ولما روى عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير، فقال: ((ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم)) فبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن الصلاة في أعطانها لشيء يرجع إليها، وإنما كان ذلك لما ذكرناه، والأوابد في قوله كأوابد الوحش، وعطن الإبل ما حول الحوض، وعطون الإبل بروكها في العطن حول الماء.
وأما الصلاة فوق الكعبة فقد بيناه أولا في آخر باب استقبال القبلة؛ ولأن قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] الآية، تدل على جواز الصلاة على حرفها؛ لأن المصلي قد توجه إلى شطر منها فوجب أن تجزيه.
(خبر) وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين.
Shafi 171