(خبر) وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والمقبرة والحمام)) دل ذلك على حكمين:
أحدهما: أنه لا تجوز الصلاة في هذه المواضع.
والثاني: أنه لا يجوز التيمم من تراب المقبرة، فعم ولم يفصل ولا من تراب الحمام لنجاستها، وإنما قلنا إنه لا يجوز؛ لأنه نهي حكيم والحكيم لا ينهي إلا عن القبيح.
(خبر) وعن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع في المزبلة، والمخروة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة، والاحتجاج فيه على نحو ما تقدم وتفصيل الكلام في ذلك.
أما لمزبلة فهي موضع الزبل والزبل السرجين وهو -بالزاي والباء معجمة بواحدة من أسفل- والنهي عنها لنجاستها.
وأما المخروة فهو المخرج يقال: مخروة -بضم الراء وفتح الواو- ويقال: مخرأة بالألف مهموز لغتان، والنهي لنجاستهما أيضا، والمقبرة قد قدمنا الكلام فيها، وهي على الكراهة عند يحيى عليه السلام.
قال أبو طالب: ويحتمل كلامه أن يكون مانعا من الأجزاء، ويحتمل الكراهة وهو الأولى.
أما قارعة الطريق: فقد ذكره المؤيد بالله أن الطريق إذا كان واسعا لا مضرة في الصلاة فيه على أحد من مصل إن صلى فيه جازت الصلاة فيه.
وقال أبو طالب: لا تجوز الصلاة في الطريق واسعة كانت أو ضيقة لتعلق حق المساكين والمارة بها، فلا تصح الصلاة فيها؛ لكونها معصية.
قال أبو العباس: نهى عن الصلاة في الطريق لموضع الأقذار والإضرار بالمار.
(خبر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)).
Shafi 170