فصل وقوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] الآية، يدل أيضا على صحة صلاة من صلى على سطح الكعبة إذا كان قدامه شيء منها؛ لأنه يكون متوجها إلى شطر منها فوجب أن تجزيه صلاته فإن لم يكن قدامه شيء منها لم تجزه صلاته إذا صلى على آخر حرف منها؛ لأنه لا يكون متوجها إليها.
(خبر) فأما ما روي من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على ظهر الكعبة فمحمول على آخر حرف منها بدليلنا. وكذلك
(خبر) وهو ما روي من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة مواطن وذكر فيها فوق الكعبة محمول على ما ذكرناه، والله الهادي.
باب أماكن المصلي
قال الله تعالى:{وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}[البقرة:125] دل ذلك على وجوب تطهير البيت، وإنما كان ذلك كذلك؛ لأنه أماكن المصلي ومواضع الصلاة، وإذا كان واجبا في شرع إبراهيم لزم العمل به في الشريعة المحمدية لقول الله تعالى:{أن اتبع ملة إبراهيم}[النحل:123] الآية، فلزم القضاء بتطهير مواضع الصلاة.
(خبر) وروي أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من الماء، فأمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب ولم يكن ذلك إلا لأنه مواضع الصلاة فثبت بذلك وجوب القضاء بتطهير موضع الصلاة التي يفعلها فيه الملكف.
فصل
قال الله تعالى:{وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}[الجن:18] وقال عز قائلا: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال}[النور:36] قيل أن تعظم بالصلاة والذكر، دل على فضل المساجد، ويدل عليه.
Shafi 166