فصل وقول الله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}[البقرة:144] يدل على أنه من صلى بالتحري إلى جهة ثم علم أنه أخطأ وفي الوقت بقية وجب عليه إعادة الصلاة، وهو نص الهادي في الجامعين، وبه قال القاسم في النيروسي.
(خبر) وروى عن جابر أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال وخطو خطوطا، وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب وخطو خطوطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط لغير القبلة فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فعلنا، فأنزل الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115].
(خبر) وروي عن عاصم بن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن ربيعة
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] دل الخبر الأول على أن من صلى بالتحري ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه، ودل الخبر الثاني على أن من صلى ولم يعلم جهة القبلة ولا حصل له ظن بأماراتها فصلى على حياله ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فإنه لا إعادة عليه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بالإعادة لما علموا خطأهم بعد مضي الوقت.
فصل
فأما من صلى جهة بغير تحر فلما فرغ كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة وجبت عليه الإعادة، ذكره السيد أبو العباس لمذهب الهادي.
قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه، وإنما وجبت عليه الإعادة لإضاعته بديا فرض التحري، قال: فإن كانت المسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أجزأه.
Shafi 165