وفي رواية لأبي داود: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. فمعناه: أن المصلي لا يعتمد عند قيامه على يديه، بل يعتمد على ظهور قدميه، وهو مذهب الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة؛ لما رواه أبو داود أيضا:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
فالرواية الأولى لأبي داود لا تصلح حجة للإمام مالك، وكذا الثانية؛ على ما بينا معناه هنالك.
وأما وجه الإرسال؛ أنه أقام المعارضة بين الحديثين، فإن رواية ((الصحيح)) تدل على الوضع، ورواية أبي داود -أعني: الثانية- تدل على المنع؛ لأن النهوض بمعنى: القيام المطلق، على ما في كتب اللغة محقق.
ومن قواعد الأصول المقررة عند أرباب الحصول: أنه إذا تعارض المأمور والمحظور، روعي جانب المحظور، ويرجح على فعل المأمور.
Shafi 38