ولا يعارضه حديث أبي داود من وجهين:
أما أولا: فلأصحية حديث ((الصحيحين)).
وأما ثانيا: فليعدم صحة المعارضة بين الحديثين؛ لاختلاف الوضعين في المحلين، فالوضع الوارد في ((الصحيح)) محله القيام على ما فيه التصريح، والاعتماد المنهي الوارد في أبي داود محله غير المحل المعهود؛ لأن لفظه:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده.
وفي نسخة: على يديه.
فقيل في معناه: ((وهو أن يجلس الرجل في الصلاة، ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه)).
وقيل: ((هو أن يضع -يديه- على الأرض قبل الركبتين في الهوي)).
Shafi 37