107

Magani Ga Maras Lafiya

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

فنهى النبيُّ ﷺ وأصحابُه المُقْرِضَ عن قبول هدية المُقْترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وأَلْف مؤخَّرة، وهذا ربا. ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويُهدي له بعد الوفاء؛ لزوال المعنى، ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة، وهذا بين لمن تدبَّره من غير هوى. قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)﴾ [المدثر: ٦] وهو أن يُهْدي ليُهْدَى إليه أكثر مما أَهْدى، فهذا كلُّه دليل على أن صور العقد غير كافية، فكلّ ما لو شَرَطه في العقد كان عوضًا فاسدًا فقصده فاسد؛ لأنه لو كان صالحًا لما حَرُم اشتراطه؛ لقوله [ﷺ]: "المُسْلِمونَ على شروطِهم إلا شَرْطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" رواه أبو داود (^١). الوجه الثاني والعشرون: أن أصحابَ النبي ﷺ أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعُهم حجةٌ قاطعة يجب اتباعُها، وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم

(^١) رقم (٣٥٩٤). وأخرجه الدارقطني: (٣/ ٢٧)، والحاكم: (٢/ ٤٩)، والبيهقي: (٦/ ٧٩) وغيرهم من حديث أبى هريرة ﵁. والحديث صححه الحاكم وقوَّاه الحافظ في "التغليق": (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢)، لكن ليس فيه زيادة "إلا شرطًا أحلّ حرامًا ... "، وهذه الزيادة إنما هي في حديث عمرو بن عوف أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٢)، وابن ماجه رقم (٢٣٥٣)، والحاكم: (٤/ ٤٩)، وغيرهم، وفي سنده كثير بن عبد الله المزني ضعيف، وقد تفرّد به، وإن صححه الترمذي.

1 / 110