106

Magani Ga Maras Lafiya

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

ونظير حديثِ ابنِ اللُّتْبِيَّة، وهو: الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابنُ ماجه (^١) عن يحيى بن [أبي] (^٢) إسحاق الهُنَائي قال: سألتُ أنسَ بنَ مالك: الرجلُ مِنَّا يُقرض قرضًا لأخيه، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أَقْرَض أحدُكم قرضًا فأُهْدِي إليه أو حَمَله على الدابة، فلا يَقْبَلْه ولا يركبها، إِلا أَن يكون جرى بينَه وبينَه قبل ذلك". هكذا رواه ابن ماجه، ورواه سعيد (^٣) والبخاري في "تاريخه" (^٤). وروى البخاري في "صحيحه" (^٥) عن أبي بُرْدة قال: قَدِمتُ المدينةَ فلقيتُ عبدَ الله بن سَلَام فقال لي: إنَّك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لكَ على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ أو حِمْلَ شعيرٍ أو قَتٍّ، فلا تأخُذْه، فإنَّه رِبا. وروى سعيد في "سننه" هذا المعنى عن أُبي بن كعب. وجاء عن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن عمر (^٦).

(^١) رقم (٢٤٣٢). (^٢) زيادة من "الإبطال": (ص/ ٢٣٤)، وابن ماجه، وانظر كلام شيخ الإسلام فيمن هو يحيى بن أبي إسحاق، وكذا المزَّي في "تحفة الأشراف": (١/ ٤٢٧)، و"النكت الظراف - بهامشه". (^٣) ابن منصور. (^٤) (٨/ ٣١٠). (^٥) رقم (٣٨١٤). (^٦) أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق: (٨/ ١٤٤)، وصححه ابن حزم في "المحلى": (٨/ ٨٦).

1 / 109