120

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Nau'ikan

فهذا الحديث يدل على تحريم التخلي في طريق الناس أو ظلهم والمراد بالطريق: قارعة الطريق التي يطرقها الناس ويطؤونها بأقدامهم، أما الطرق المهجورة فليس لها ذلك الحكم.
ـ كما أن المراد بالظل، الظل الذي ينتفع به في الإستظلال وإلا فقد ثبت أن النبي ﷺ يقضي حاجته في جانبي النخل وهو ذو ظل، ولكنه ظل لا يحتاج إليه ولا ينتفع به.
إذن: المحرم إنما هو الظل الذي ننتفع به، ومثل ذلك المجلس المشمس فكل مجلس ينتفع به لا يحل قضاء الحاجة فيه.
ـ وقد روى أبو داود - والحديث حسن - أن النبي ﷺ قال: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد - أي التي يرد إليها الناس للشرب والسقي - وقارعة الطريق والظل) (١) والحديث حسن لشواهده.
وأما قوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة): فذلك لاحتياج الناس إلى هذه الثمرة فقد يحتاج الرجل إلى صعودها، وقد تسقط الثمرة فتتنجس بالنجاسة فيحرم ذلك.
فإذن: هذا من باب المعنى، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) وقال تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا» (٢) .
وقد ورد هذا عند الطبراني أن النبي ﷺ: (نهى عن قضاء الحاجة تحت شجرة فيها ثمرة) (٣) لكن الحديث إسناده ضعيف جدًا، ولكن دليله ما تقدم من ثبوت الضرر في ذلك والأذية.
وقد ثبت عند الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن أن النبي ﷺ قال: (من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم) (٤) .
فالملاعن لكونها تسبب لعنة من الناس ولكونها تسبب قبول الله اللعنة من الناس.
(مسألة):
حكم إستقبال بيت المقدس واستدباره في البول أو الغائط. هل يحرم ذلك أم لا؟؟

1 / 120