119

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Nau'ikan

والواجب أن يشرق أو يغرب ولا يكفي أن ننحرف شيئًا يسيرًا.
ـ وظاهر المذهب: في مسألة جواز البول والغائط مستقبلًا القبلة أو مستدبرها في البنيان - ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن يدنوا من السترة أو يبعد عنها.
وهذا على القول المرجوح، وإلا فالراجح ما تقدم من عدم الجواز مطلقًا.
ـ وهل يجوز الاستنجاء أو الإستجمار إلى القبلة؟؟
١ـ المشهور في مذهب الحنابلة أن ذلك مكروه، فيكره له أن يستنجي أو يستجمر قبل القبلة.
٢ـ وقيل - أي في المذهب - أنه لا يكره.
٣ـ وقال في "الإنصاف" - وهو من الحنابلة ـ: (ويتوجه التحريم) .
وهذا أظهر، فإن في إستنجائه واستجماره فيهما أعظم مما في التفل الذي تقدم تحريمه كما أنه قد يخرج منه شيء في حال إستنجائه أو استجماره، فالأظهر أن ذلك محرم لا يجوز.
* قوله: «ولبثه فوق حاجته»:
أي لا يحل له أن يلبث فوق حاجته، ودليل ذلك ما تقدم من النهي عن كشف العورة إلا لحاجة وأن ذلك محرم.
وقد تقدم ترجيح كراهية ذلك وأنه مكروه ليس بمحرم.
وقد قال ﷺ: (الله أحق أن يستحي منه) (١) .
فالأرجح أنه لا يحرم له كشف عورته ولكنه يكره إلا إذا كان هناك ناظر فإنه يحرم عليه كما تقدم.
وقالوا: إنه يورث بعض المرض.
والجواب على هذا: أنه إن ثبت ذلك فنعم، فقد قال ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ومرجع ذلك إلى الطب، فإن ثبت في ذلك ضرر فإنه يحرم.
إذن: الراجح في هذه المسألة الكراهية لكونه كشف عورته من غير حاجة، وأما التحريم فلا، إلا إن ثبت ضرر طبي في ذلك فإنه يحرم لذلك.
* قوله: «وبوله في ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة»:
لقوله ﷺ كما في مسلم: (اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) (٢) .

1 / 119