Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Bincike
حسام الدين بن موسى عفانة
Mai Buga Littafi
جامعة القدس
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
فلسطين
Nau'ikan
(١) في " ج " ذلك. (٢) ليست في " ج ". (٣) ما بين المعكوفين ليس في " هـ، ط ". قال العبادي: (وأورد على هذا التعريف أن العفو جائز واقع فيخرج عن التعريف الحرام المعفو عن فعله فلا يكون جامعًا وأجاب الشارح بجوابين: أحدهما: أنه يكفي صدق العقاب وتحققه على فعله وجوده لواحد مثلًا من العصاة بفعله مع العفو عن غيره منهم ولا ينافيه أن الفعل مفرد مضاف لمعرفة لما تقدم في نظيره ووجوده لواحد من العصاة لا يتخلف على ما تقدم. والثاني: أنه يجوز أي يصح أن يريد المصنف بقوله ويعاقب على فعله وإن كان ظاهرًا في وجود العقاب بالفعل معنى ويترتب العقاب أي استحقاقه، أو أراد بالترتب الاستحقاق على فعله بأن ينتهض فعله سببًا للعقاب كما أي حال كون هذا المعنى المراد مماثلًا لمعنى ما عبّر به أو حالة كون هذا اللفظ الذي أراد معناه مماثلًا للفظ الذي عبّر به غيره أي غير المصنف فلا ينافي حينئذ قوله ويعاقب على فعله العفو عن فاعله) شرح العبادي ص٢٨ - ٢٩.
1 / 75