Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AH
63

Sharhin Waraqat a Fannin Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Bincike

حسام الدين بن موسى عفانة

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[تعريف المحظور] والمحظور (١) من حيث (٢) وصفه (٣) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (٤) امتثالًا (٥) ويعاقب على فعله (٦).

(١) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب ٣/ ١٣٦، المصباح المنير ١/ ١٣١ - ١٣٢. (٢) في " ج " هو. (٣) في " ب " وصف. (٤) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص ٩٢، التحقيقات ص ١١٠. (٥) قوله (امتثالًا) أي إذا تركه المكلف امتثالًا لنهي الشارع، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك، كما هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٠، حاشية الدمياطي ص ٤، التحقيقات ص ١١٠، شرح العبادي ص ٢٨. (٦) قوله (ويعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب على فاعلها، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله. الأنجم الزاهرات ص ٩٢. وقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه). وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحًا المستصفى ١/ ٧٦، المحصول ١/ ١/١٢٧، الإحكام ١/ ١١٣، البحر المحيط ١/ ٢٥٥، الإبهاج ١/ ٥٨، المنخول ص ١٣٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٦، روضة الناظر٢/ ٤١، مرآة الأصول ص ٢٨١، الوجيز في أصول الفقه ص ٤١.

1 / 74