مسألة
قال ﵀: "والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعون درهما على أهل الورق.
ويخفف عن الفقير".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأن عمر بن الخطاب- ﵁ فرضها هذا المقدار على أهل الذمة بمحضر من الصحابة، ولم يحتفظ نكير عليه من أحد [ق/٩٣] منهم، فلذلك قدره بهذا القدر.
فإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه، لأنه على الاجتهاد.
وما روى عن النبي ﷺ أنه أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا فيحتمل أن يكون من كان هناك لا يتمكن إلا من ذلك فقط.
مسألة
قال ﵀: "وتؤخذ ممن تجر منم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما إيجابه أخذ العشر منهم فلما رواه عطاء بن السائب عن جرير عن عبد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشر على اليهود