(١٢) لم يقتصر في شرحه هذا على الوسيط فقط في التنبيه على مشكله وشرحه، بل تعداه إلى غيره من كتب المذهب كالمهذَّب، ونهاية المطلب، والبسيط، وفتح العزيز.
(١٣) قد يقف على فوائد مهمَّة تمسُّ الحاجة إليها لم يتعرَّض لها الغزالي فيثبتها.
(١٤) يقوِّم ما وَهِمَ الغزالي في نسبته إلى أئمة المذاهب الأخرى.
(١٥) يفصل ما قد يخلط فيها الغزالي.
(١٦) ينتصر بشدَّة للمذهب، ويحشد الأدلة على صحته في المسائل التي انفرد بها، ويرى أن الدليل موافق له فيها، كمسألة البسملة في أول الفاتحة والسورة التي بعدها والجهر بها، ومسألة القنوت في الفجر، وغيرها.
(١٧) ينتصر للأحاديث، إن خالفت المذهب كما في منعه الصلاة للشكر، وقوله بتطويل السجود والجلسة بين السجدتين في صلاة الخسوف للأدلة الواردة في ذلك.
(١٨) يعرِّض بالإمام الرافعي ويذكره بقوله: قال بعض شارحي الوجيز، وأخطأ بعض شارحي الوجيز وغير ذلك.
الثالث: منهجة في الأحاديث:
(١) يذكر من أخرجها من أصحاب الكتب في الغالب، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصر على ذلك، وقد يشير إلى غيرهما بقوله: (وغيره). وهو يقتصر فى الغالب على الكتب الستة، ولا يتعدَّاها إذا كان الحديث فيها وإلا رجع إلى غيرها.
المقدمة / 62