56

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Mai Buga Littafi

مدار الوطن للنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

الرياض

قبل الوصية١

مأما الاجماع فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية

وأما النظر والقياس فيقال

أولاً أن الله قدم الوصية؛ لأنها ليست واجبة وإنما هي تبرع، والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يُخشى أن يفرّط الورثة بها، فقُدّمت ليعتني بها الورثة، لا لأنها مقدمة على الدين

ثانيًا أن الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا فهل يسقط الدين؟ الجواب لا؛ لأن له مطالبًا، والوصية ليس لها مطالب إذا لم يعلَم الموصى له بها، فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون الورثة لا يخافون الله ويجحدونها، فلهذا قدمت على الدين

ثالثًا أن الوصية حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي فربما يتسامح الدائن في الدين ويسقط الدين، أما الوصية فلا يمكن إسقاطها اللهم إلا إذا ردها الموصى له

وقد اشترط المؤلف في الوصية أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي ﷺ في مرضه، وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال ((لا))، قال فالشطر؟ قال ((لا))، قال فالثلث؟ قال ((الثلث، والثلث

١ أخرجه أحمد، رقم ٥٩٦ ، والترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، رقم ٢٠٩٤ ، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، رقم ٢٧١٥

54