Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Mai Buga Littafi
مدار الوطن للنشر
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
الرياض
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Mai Buga Littafi
مدار الوطن للنشر
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
الرياض
١٨- ثُمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْثٍ فَأَقَلْ لأجنبي ...............................
ثم هذه المرتبة الرابعة بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية فنقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين
الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل
الشرط الثاني أن تكون لأجنبي والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث
ما هو الدليل على هذين الشرطين؟
الدليل قوله - تبارك وتعالى - في آيات المواريث - لما ذكر استحقاق الورثة - قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرث المرأة من زوجها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرثه من زوجته: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢ ، وفي الكلالة قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وتجد في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية، لماذا؟
الجواب عن ذلك أن الدين مقدم بالنص والإجماع
أما النص فحديث علي رضي الله عنه، قال فقضى- النبي ﷺ بالدين
53