567

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

الأَوَّلُ: أَنَّهُ مَا لَمْ يَجْتَهِدْ فِي طَلَبِ النُّصُوصِ حَتَّى يَغلِبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَتَعَارَضُ أَصْلانِ؛ كَمَا إِذَا لُفَّ إِنْسَانٌ فِي ثَوْب، ثُمَّ قَدَّهُ نِصْفَينِ؛ فَهَهُنَا: قَدْ تَعَارَضَ فِيهِ أَصْلانِ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ؛ فَيَكُونُ الْقَصَاصُ وَاجِبًا عَلَيهِ، وَأَيضًا: الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ وُجُوب الْقِصَاصِ؛ فَههُنَا: لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَحَدِ الأَصْلَينِ.
الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَن بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالْقِيَاسِ، وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ الإِجْمَاعَ.
===
الشافعيُّ، وقيل: ليس بمْرسَلٍ مِنْ جميع طُرُقِهِ.
قولُهُ: "خَبَرُ وَاحِدٍ فيما تَعُمُّ به البلْوى":
قلنا: لا جَرَمَ أنه استفَاضَ واشتَهَرَ عنْدَ حَملَةِ الشريعَةِ.
قولُهُ: "ويُحْمَلُ الاجتهادُ على الاجتهادِ بلوازِمِ النُّصُوصِ وتركيبها، أو تحقيقِ المناطِ أو إِدْرَاجِ الخَاصِّ تَحْتَ العَامِّ، أو الإِلْحَاقِ بأقربِ الأَصْلَينِ":
قُلْنَا: كلُّه خلافُ الظاهِرِ، بل لا يُفْهَمُ مِنْ قوله: أقِيسُ الأمْرَ بالأَمْرِ إِلا التمثيل؛ كما صَرَّحَ به عُمَرُ في تفسير الرأي في وصيَّته لأَبي مُوسَى الأَشعَرِيِّ: أعْرِفِ الأَشْبَاهَ والأَمْثَال، وقِسِ الأُمُورَ بِرَأيِكَ.
قولُهُ: "يحمل على القياس المجمَعِ علَيهِ":
قلنا: تقييدٌ بغير دليل.
قوله: "على ما سنذكره من الحُجَجِ":
قلنا: سنُبَيِّنُ أنها شُبَهٌ، إن شاء الله تعالى.
قوله: "إِنه حُجَّةٌ في زمن الرسول ﷺ":
قلنا: إذا ثَبَتَ أنَّه حجة في زمن الرسُول، وجَبَ التمسُّكُ به إلى تحقُّق ناسخٍ.
قوله: "حُجَّةٌ قبل إكمال الدِّين":
قلنا: إِكماله بمشروعيَّة القياسِ؛ ليعُمَّ الأحكامَ.
قوله: "الحجة [ظنية": قلنا: قد تقدم الجواب عنها].
قولُهُ: "الحُجَّة الثالثةُ: أنَّ بعض الناس عَمِلَ بالقياسِ، وسكَتَ الباقُونَ عن الإِنْكَارِ؛ وذلك يوجِبُ أن يكُونَ إِجماعًا؛ والإجماع حجةٌ":

2 / 264