Sharhin Lamiyar Ibn Nadr na Littafin Hajji
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Nau'ikan
وشبهه ، أو ذي لون كالورس (¬1) والزعفران والصندل وشبهه، والأدهان المطيبة والغوالي المركبة (¬2) من الطيب وغيره، محرم على المحرم من رجل أو امرأة أن يمسه بيده، أو يستعمله في ثوبه وبدنه، من تلطيخ أو تبخير، أو استنشاق أو شم (¬3) ، أو يستعمله (¬4) لدواء .
¬__________
(¬1) الورس : نبت أصفر ، يكون باليمن ، تصبغ به الثياب والخز وغيرها . انظر: ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ج4 ص190 ) ، ( ابن القيم ، الطب النبوي ، ص315 ) .
(¬2) الغوالي : جمع غاليه ، وهي أخلاط من الطيب هي المسك والعنبر، يعجنان بالبان . انظر : ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات، ج4 ص62 ) .
(¬3) أو شم : ساقطة من ( م ) . قال ابن القيم فى زاد المعاد - تعليقا على قصة المحرم الذى مات بعرفه ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفن فى ثوبية ولا يمس بطيب - : " وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به ، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب ، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس ، والا فلفظ النهي لا يتناوله النهي بصريحه ، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه ، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل ، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب ، كما يحرم النظر إلى الأجنبية ، لأنه وسيلة إلى غيره ، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ، ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها ، وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة ، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ، ولم يجب عليه سد أنفه " . انظر : ( ابن القيم، زاد المعاد، ج2 ص223 ) .
(¬4) في ( ي ) : يستعمل .
Shafi 202