Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Mai Buga Littafi
مدار الوطن للنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Wasu Masaniyya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AHشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Mai Buga Littafi
مدار الوطن للنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
بل خصصت له أقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة.
ومن خلال هذا التقسيم؛ يظهر للمتأمل: أنّ السياسة الشرعية - مصطلحًا - انحصرت في مفهومين:
الأول: عام. وهو مرادف للأحكام السلطانية.
الثاني: خاص. وهو ما اقتصر البحث فيه على المسائل التي تتغير أحكامها تبعاً لتغير مناط الحكم فيها، أو التي ورد فيها أحكام يخيّر بينها الإمام تبعًا للأصلح؛ بحيث لا يتعين أحدها على الدوام وهو الذي يحتاج إلى تعريف وبيان.
والسياسة الشرعية بهذا المفهوم الخاص هي: ((ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، فيما لم يرد بشأنه دليل خاصّ، متعيّن، دون مخالفة للشريعة)).
ولدقة هذا المدلول وأهميته أُبيّنُه؛ فجملة: ((ما صدر عن أولي الأمر)): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة الاختصاص بالنظر في مسائلها، والحكم بها؛ وهم ((أولو الأمر)): العلماء والأمراء(١)،
(١) قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((... والتحقيق أنَّ الأمراء إنَّما يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم؛ فكما أنّ طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ﷺ، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء)). إعلام الموقعين عن رب العالمين: ١/ ١٠، ط دار الفكر؛ فذكرُهم هنا لبيان جانب السلطة في السياسة الشرعية، وإن بلغ الأمير درجة الاجتهاد الشرعي تبقى السياسة في جانب الشورى وما يتفرع عنها من أحكام.
8