Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
[إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.
ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب.
فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] .
فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .
Shafi 271