201

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضًا.
وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [١]، والنووي [٢] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [٣]؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [٤]، والأخت في الأكْدَريّة [٥] .
وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضًا حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [٦] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.

[١] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.
[٢] في روضة الطالبين ٦/٢٨، ومنهاج الطالبين ١٠٧.
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٣
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
بنتين
...
٢
ــ
٣
...
٨
أخت شقيقة
...
ب
...
٠
[٤] ص ١٦٠.
[٥] ص ٣٢٣.
[٦] في نسختي الفصول، و(ج): يعصب.

1 / 215