Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

Sibt al-Maridini d. 907 AH
139

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالبا، وتكون في أصحاب الفروض كثيرا غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قدم من [كان] 4جهته [مقدمة] 5 حتى [إن] 6 البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويقدم ابن الأخ وإن بعد على العم [من الأبوي] 7؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، وبنوة الأخوة مقدمة على العمومة.

وإن اتحدا أي العاصبان جهة، وتفاوتا قربا كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر.

وكذا عم، وابن عم، فيقدم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بنوة الأخوة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعم لأب، وابن عم شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.

Shafi 207